السيد تقي الطباطبائي القمي
89
مباني منهاج الصالحين
والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ( 1 ) بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ( 2 ) نعم إذا وقعت على وجه غير العمد كما إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء أو أخبر عن اللّه ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه ( 3 ) وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر ( 4 ) .